من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها

إذا نام الرجل عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا في التاسعة صباحاً، هل يصلي أم ماذا يفعل جزاكم الله خيراً ؟

الإجابة

نعم، متى استيقظ وجب عليه البدار بالصلاة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)، فالنائم عليه أن يحتاط بتنبيه أهل بيته حتى يوقظوه أو بإيجاد الساعة المنبه على الوقت حتى يستعين بذلك، ولا يتساهل، ما يجوز له التساهل، بل إما أن يكون هناك من يوقظه، وإما أن يستعمل الساعة التي يسمع صوتها عند ما يؤكده على وقتٍ معيّن حتى يستعين بذلك على أداء ما أوجب الله عليه من الصلاة في وقتها ومع الجماعة ولا يجوز التساهل بهذا الأمر، ولكن متى وقع شيء من هذا بأن نام ولو عنده ساعة قد يكون ما سمع الساعة قد يكون ما أيقظه أهله ناموا أيضاً، فالواجب إذا استيقظ أن يبادر بالصلاة، وقد وقع هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقع له ما .. في أسفاره، فأخرجوه في النزول ونزول في آخر الليل وناموا حتى ما أيقظهم إلى حرّ الشمس، وقد كان جعل من يرقب لهم الصبح فنام أيضاً.. وهو بلال رضي الله عنه، فالحاصل أنه لما استيقظ بادر بالصلاة، أمر بلال فأذن وتوضأ الناس وصلوا سنة الفجر ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام فهذا هو المشروع أن يبادر بالوضوء والصلاة من حيث استيقظ، كما لو كان الناس في نسي بعض الصلوات ثم ذكرها فإنه يبادر أيضاً بفعلها، عملاً بالحديث: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري.