عنده سيارات كبيرة (تريلات) يوم بتأجيرها، هل يزكي؟

السؤال: ما رأي فضيلتكم في رجل عنده سيارات كبيرة (تريلات) ليس له مال سواها يكدها بالأجرة فهل عليه فيهن زكاة؟

الإجابة

الإجابة: ليس عليه فيهن زكاة؛ لأنها أموال لا تجب الزكاة في عينها ولا قيمتها، حيث لم يعدها للتجارة، وإنما أعدها للاستغلال، فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة".

ولكن تجب عليه الزكاة في الأجرة إذا تم عليها الحول من حين العقد، وهكذا جميع الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها إذا أعدها للاستغلال فلا زكاة عليه فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم الحول عليها من حين العقد، مثل العقارات والمعدات وغيرها، ولذلك لا تجب الزكاة في الأراضي الزراعية ولو كثرت، وإنما تجب الزكاة فيما يخرج منها من الحبوب والثمار، وهذا الخارج بمنزلة الأجرة فيما يؤجر، والله تعالى أعلم وأحكم.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة.