من لا يصلي هل يزوج

ما حكم رجل زوج أخته أو بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف حصل هذا الزواج منها صلة القرابة وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟

الإجابة

من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة، لأن ترك الصلاة كفر - نعوذ بالله - فالذي يصلي لا يجوز تزويجه، وأنت غلطان في تزويجه وآثم، وعليك إثم كبير لتزويج ابنتك لإنسانٍ لا يصلي، هذا لا يجوز، والصواب عند أهل العلم المحققين أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، في أحاديث أخرى دلت على ذلك، فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينه إلا أن يتوب، إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس، وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء الواجب عليك أن تسعى في إخراجها، والتفريق بينها وبينه لأن هذا هو الواجب عليك، وليس لها أن تتزوج رجلاً كافراً لا يصلي، وليس لك أن تمكنها من ذلك أنت، ولو شدد عليك الأقارب ليس لك ذلك، حق الله أكبر، حكم الله أولى بالمراعاة، فالحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاء كما أدخلتها فيه، وعليك أن تسعى في الفراق في التفريق بينهما إلا أن يتوب، فإن تاب فلا بأس ببقائها، ومن تاب تاب الله عليه رزق الله الجميع للهداية والصلاح والعافية من كل سوء.