الأصل السلامة، الأصل الإباحة، فما دام لا يعلم أنه ارتضع من جدتك، ولا يعلم أنه عمك، فالأصل فيه الإباحة والسلامة والحمد لله، وإذا كانت الجدة لا تحفظ عدد الرضعات فلا يثبت فيها حكم، لابد من خمسة رضعات معلومات أو أكثر، فإن كانت المرضعة لا تحفظ عدد الرضعات، لا تدري أهي خمس أو أربع أو ثلاث فإرضاعها لا يعول عليه ولا يعتمد عليه، وما دام الرضاعة لغير هذا الخاطب وهذا الخاطب إنما يُشَك أن يكون قد رضع؛ هذا لا يعول عليه والأصل الإباحة والسلامة والحمد لله.