إذا حال على النقود التي بلغت النصاب الحول ففيها زكاة

تقول وتذكر بأنها امرأة مطلقة، وليس عندها أي دخل مادي, وتذكر بأن زوجها لا يعطيها إلا القليل من المساعدة لها ولأولادها فتقول: أصبحت أبيع مما عندي من مجوهرات وألماس, وأي شيء أملكه, هل على ذلك زكاة فيما أبيع؟

الإجابة

إذا حال عليها الحول والنقود عندك زكيها، إذا حال الحول على النقود زكيها، وأما إذا أنفقتيها قبل أن يحول الحول ما فيها زكاة.