بيع العملات الأثرية والتماثيل والمخطوطات

السؤال: هل يجوز بيع العملات الأثرية سواء كانت ذهباً أو غيره والتماثيل التي فيها جزء من الإنسان كرأسه فقط أو رأسه وصدره علماً بأنها تكون لآلهة، وما حكم المخطوطات الأثرية.

الإجابة

الإجابة: أما التماثيل فلا يجوز بيعها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الصورة.
وأما العملات الأثرية فلا يباع منها ما كان ذهباً أو فضة إلا بمثلها وزناً ذهباً أو فضة.
وأما المخطوطات الأثرية فيجوز بيعها كيفما كان وبأي ثمن كان.