وجوب متابعة المأموم لإمامه

أشاهد في بعض الأحيان أن المصلين لا يركعون ولا يسجدون ولا يسلمون في وقت واحد، بل بعضهم يتأخر عن الآخر أو يتقدم عليهم، فهل هذا يؤثر على صلاتهم؟ الواجب على المأموم متابعة الإمام متصلاً، فإن انقطع صوت الإمام بادر المأموم بالمتابعة. إذا انقطع صوته؟

الإجابة

نعم. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد)، وقوله: (إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا)...إلى آخره، معناه المتابعة باتصال، لأن الفاء في قوله: (فكبروا، فاركعوا، فاسجدوا) معناها المتابعة باتصال، من غير تأخر، لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الإمام مكبراً، ولا يرفع كذلك، ولا يسجد كذلك إلا بعد انتهاء الإمام، بعد انقطاع صوته ثم يفعل، هكذا المأموم مع الإمام لا يعجل لا يسابق إمامه ولا يوافقه ولكنه يبادره باتصال، فإذا تأخر يسيراً عن إمامه كما يفعل بعض المأمومين لثقله لكبر سنه أو مرضه أو نحو ذلك ما يضر، المهم أنه يتحرى المتابعة وعدم التأخر، فإذا تأخر قليلاً لا يضره ما دام تابعه وركع معه وسجد معه لا يضره ذلك، وهكذا لو تأخر في التسليم قليلاً ما يضره ذلك، إنما السنة أن يبادر إذا ركع ركع، وإذا سلم سلم، وإذا كبر كبر، لكن باتصال، من دون موافقة ولا مسابقة، ولكن بعده، بعده متصلاً. تفضلتم وقلتم سماحة الشيخ أن التأخير اليسير لا يضر، مع توصيتكم بالحرص على المتابعة، لكن إذا تقدم المأموم إمامه قبل أن ينقطع صوته، فيركع قبل أن ينقطع صوت الإمام؟ الموافقة مكروه، أما المسابقة فبعض أهل العلم حرمها لظاهر الأحاديث، والصلاة صحيحة، لأن لكنه فعل مكروهاً، فالواجب ألا يعجل حتى ينقطع صوت الإمام، أما المسابقة فهي محرمة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار)، و في الصلاة، وهكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف) فالواجب ألا يسابق، والسنة أن يتابع ولا يوافق، فلا يوافقه ويكون معه، ولا يسابقه ولكن بعده، والمسابقة تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة في الصلاة، والسنة أن يكون بعد إمامه إذا انقطع صوت الإمام تابعه.