ليس للشخصية التي أشرت إليها أو اقترضت منها ليس لها أن تأخذ الفوائد، وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت، إنما عليك أن تؤدي المال الذي أخذته منها برأسه فقط، من دون زيادة متى يسر الله لك، وزال العسر، والله يقول -سبحانه وتعالى-: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ[البقرة: 280]، فعلى الجهة التي أقرضتك أن تنظرك حتى يتيسر أمر العقار فيباع فتوفي أو يتيسر لك أمرٌ آخر فتوفي منه، وأما أن تعطيهم فائدة من أجل التأخير فليس لك ذلك، وليس لهم ذلك، بل هذا عين الربا الذي كانت تفعله الجاهلية، وقال الله فيه -سبحانه وتعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ[البقرة: 278- 279] سورة البقرة، هذا الربا الذي تريد الجهة أن تحملك إياه لا يجوز تحمله، بل يجب إسقاطه عليك وعليهم، وعليك رأس المال أن تؤديه إليهم ويكفي، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ لا تظلمون ببخس رأس المال، أو تأخيره بغير حق، ولا تظلمون بتحميلكم الفائدة الزائدة، لا هذا ولا هذا، وإذا أبت هذه الجهة فعليك أن تحاكمها إلى المحكمة الشرعية.