لا وصية لوارث

ما حكم الشرع في نظركم في كتابة الوالدين لما يملكون لأولادهم قبل الممات؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل، إن كان عطية لأولادهم يعطونه عطية وهم أصحاء سائرون لا بأس عطية، شرط العدل للذكر مثل حظ الانثيين، لا يخص بعضهم دون بعض، يعطونهم جميعا للذكر مثل الانثيين لا بأس، أما وصية بعد الموت وصية في المرض فلا، إذا كان هناك ورثة آخرون كالزوجة أو الزوج أو الوالدين لا يوصي بوصية للورثة، الورثة لا، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)، وإذا أراد أن يوصي فليس له إلا الثلث يوصي بالثلث أو أقل، لغير الورثة.