الطلاق يقع بالكتابة

أنا شاب عمري خمساً وعشرين سنة، تزوجت قبل عام تقريباً، وكنت أحب هذه المرآة، ولكن خرجنا في نزهةٍ أنا وأهلها ، ومعنا ابن لخالتها، وهو تقريباً في الثامنة عشرة من عمره، ووجدت أن زوجتي لا تتحجب عنه، وتخرج عليه وهي في أحسن زينتها، وأهلها يرضون بذلك، مدعين أن ابن خالتها لا يزال صغيراً، ولكنني تألمت لهذا الوضع كثيراً لدرجة أنني أصبحت لا أطيقها، وطلبت منها كثيراً أن تخرج عن بيتي، وأصبحت أضيق بها ذرعاً، وبعد فترة أنجبت لي طفلاً وتركتها، وأرسلت لها ورقة بالطلاق، وكثيراً ما يدور في نفسي أنني لو حصلتها جالسة مع ابن خالتها مرةً أخرى لتلفظت عليها بالطلاق، وهذا كله يدور في نفسي ما عدا الورقة الأولى، فأنا أريد أن أراجعها الآن وقد ندمت على ما حصل، فهل يقع طلاق بالورقة التي أرسلت لها، وهل يحق لي مصالحتها؟ وهل إذا نوى الإنسان الطلاق ولم يوقعه كتابة يقع؟

الإجابة

أولاً ليس لها أن تبرز لابن خالها كاشفة ؛ لأن هذا غلط ومنكر ، والولد إذا بلغ الحلم حرم الكشف له ، كابن الخالة وابن العمة وابن العم وابن الخال وسائر الأجانب ، فالواجب عليها التستر عنه ، وأنت مصيب في إنكارك عليها وأهلها مخطئون حيث يرضون بذلك هذا من قلة الغيرة ، فالواجب عليها أن تستر وأن تتحجب منه ، وعليك أيضاً أن تأمرها بذلك ، وأن تلزمها بذلك ، وعلى أهلها أن يلزموها بذلك، وهذا هو الواجب على الجميع من باب إنكار المنكر، أما ما كتبت لنا من الطلاق فيقع الطلاق إذا كان طلقةً واحدة، يقع بها طلقة، ولك أن تراجعها إن كانت في العدة تراجعها بدون عقد، تقول اشهد يا فلان وفلان شاهدين أني راجعت زوجتي فلانة، هذا هو السنة، تشهد اثنين أنك راجعت زوجك وتسميها لهم، ما دامت في العدة لم تحض ثلاث حيضات بعد الكتابة، أما ما وقع في نفسك من قصد الطلاق لو رأيتها معه، هذا ما يضر، ما يقع في النفس من حديث لا يقع به شيء، فلو طلق في نفسه ولم يتكلم ولم يكتب لا يقع شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن حديث النفس لا يقع بشيء، لا طلاق ولا عتق ولا غيرهما، وعليك بعد أن ترجع إليها أن تنصحها وتشدد عليها في هذا الشيء حتى تعرف الأمر الشرعي وحتى تتأدب بالآداب الشرعية.