الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:
أ. لا يجوز لصاحب العمل هذا التصرف، وللعامل فسخ العقد بذلك.
ب. بالنسبة للمؤسسات الخاصة يجوز لصاحب العمل أن يفاضل بين الموظفين
في الراتب، وألا يلتزم بأن يكون التعيين بحسب المؤهل، إذا كان ذلك حسب
المتفق بينه وبين كل موظف في العقد، وقد جاء في الحديث: "المسلمون على شروطهم"، وأما القطاع العام
فيجب أن يتساوى فيه الجميع في الاستحقاق وأن يكون التوظيف والتعيين
بحسب المؤهلات والخبرات.
ج. لم تحدد في السؤال نوع الظلم، وقد سبق تفصيل المسألة في الفقرة
السابقة، وأن ما تظنه ظلماً قد لا يكون كذلك في واقع الأمر.
د. يجوز ذلك إذا رضي العامل بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله
تعالى.