الرئيسية
التصنيفات
المفتون
عن الموقع
نوعية المهر تكون بالتراضي
عبدالعزيز بن باز
إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟
الإجابة
إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى.
عبدالعزيز بن باز
الصداق
المصدر موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز