ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته

إذا فات المصلي الركعتان الأوليان من الصلات الجهرية وقام بعد تسليم الإمام لقضائها فهل يجهر فيهما بالقراءة أم لا، وهل صلاة من لم يجهر فيهما بالقراءة صحيحة؟

الإجابة

الصواب أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين فهما أول صلاته، يصلي ثنتين مع الإمام ساكتاً لأن الإمام ساكت غير جاهر، وإذا قام يقضي كذلك، يقضيهما على أنهما الركعتان الأخيرتان، فلا يجهر فيهما هذا هو الصواب، لأنهما آخر صلاته، مثل العشاء، وهكذا المغرب إذا فاته واحدة، فإنه يقيضها وتكون بالنسبة إليه هي الأخيرة لا يجهر فيها، هذا هو السنة، حتى لا تتناقض الصلاة.