دخول الحائض المسجد

هل يجوز للحائض دخول المسجد، وإذا كان الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد فما الحكم؟

الإجابة

إذا كان الدخول لحاجة تأخذ حاجة من المسجد تأخذ سجادة من المسجد تأخذ عصا تأخذ نعلين تأخذ حاجة من المسجد لا بأس, أما الجلوس فيه لا تجلس؛ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة: (ناوليني الخضرة الحصير الذي يصلي عليه -السجادة- قالت: يا رسول الله إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك) فأمرها بالدخول وأخذ الخضرة -يعني الحصير- فقال الله -جل وعلا- في هذا المعنى, وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ (43) سورة النساء. والجنب كالحائض, لا يدخل المسجد إلا عابري سبيل لا يجلس فأذن الله في عابر السبيل يمر مرور يأخذ حاجة ويمر سواءٌ وهو جنب أو حائض أو نفساء, أما الجلوس لا. جاء في الحديث يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) يعني الجلوس فيه ولهذا قال سبحانه: وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ (43) سورة النساء. جزاكم الله خيراً.