تزوير عقد نكاح

عندي فتاةٌ لم تتزوج وقد استغل أخٌ لي اسم هذه الفتاة في عمل عقد زواج مزور، وقد شهد في العقد شاهدا زور بأن الفتاة قد عقد قرانها على ابنه، وذلك لاستغلال هذا العقد المزور في رفع راتب ابنه، وقد تم هذا العمل المزور، وقد طلبت من أخي وشهود الزور الاحتكام إلى شرع الله ولكنهم رفضوا، فما حكم الشرع في فيهم؟

الإجابة

هؤلاء يرفع أمرهم إلى ولاة الأمر، إلى ولي الأمر في البلد ليعاقبهم بما يستحقوا، يرفع أمرهم إلى ولي الأمر لأن هذه جريمة عظيمة، فالواجب رفع أمرهم إلى ولي الأمر، إلى المحكمة والأمين حتى يعاقبوا بما يستحقون، والنكاح باطل، هذا العقد باطل فاسد لا يعوَّل عليه، ما قالوا زوراً، كذبوا عليها وعلى وليها فهو باطل، لكن يرفع أمرهم إلى ولي الأمر في البلد حتى يعاقب الرجل بما يستحق، ويعاقب الشهود إن كانوا يعلمون بما يستحقون، يعاقب المزور وهو الرجل، والشهود الزور يعاقبهم ولي الأمر بما يستحقون من العقاب الرادع. والنكاح باطل، الذي صدر عن التزوير باطل لا عبرة به؟ والكسب حرام الذي أكله ضعف الراتب بأسباب دعوى أن ولده تأهل؛ هذا حرام لأنه أخذه بطريق الحرام. نسأل الله العافية. جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم.