زكاة الحلي من الفضة

يوجد عندي حُليّ من نوع الفضة لزوجتي، وهي لا تلبسه إلا في أوقات العيد والمناسبات، علماً أنه يمضي بعض الأحيان إلى ثمانية أشهر أو سنة كاملة لا تلبسه، فهل يجوز عليه الزكاة؟

الإجابة

نعم، إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنها تزكيه, والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالاً مقداره بالسعودي ستة وخمسون ريال سعودي من الفضة وغيرها أو ما يعادلها فإذا كانت هذه الحلية تبلغ هذا المقدار فإنها تزكَّى كل سنة ربع العشر، في كل مائة ريالان ونصف هكذا, هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم في حلية النساء هل تزكى أم لا تزكى، لكن الصواب أنها تزكى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في ذلك.