حكم لبس العروس هلالا من الذهب عند الزفة فقط

من ضمن عاداتنا في مراسيم العرس، يوضع للعريس هلال مصنوع من الذهب على جبينه أو صدره لفترة مؤقتة لا تتعدى ساعات قلائل، وهي ساعات الزفاف والدخلة، ثم ينزع، ويكون ملكاً بعد ذلك للعروس، فهل لبس الذهب في هذه الحالة المؤقتة يعتبر حراماً، أم ماذا تقولون؟ أثابكم الل

الإجابة

نعم، لا يجوز لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – قال: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم) وأخذ مرة شيئاً من حلي في يده اليمنى وشيئاً من حرير في يده اليسرى ثم قال: (هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم) فالذهب والحرير حل للإناث يتزينَّ به للأزواج، تلبس الحرير وتلبس الذهب تتزين به للرجل، أما الذكر فليس له لبس الحرير وليس له لبس الذهب لا على جبينه وقت العرس، ولا في يده ولا في أذنه ولا في رجله ولا شيئاً من ذلك ولا في ملابسه، ليس الذهب من شأنه الذهب من شأن النساء، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم – أنه رأى في يد رجل خاتم من ذهب فأخذه وطرحه وقال:(يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده) فقال بعض الناس للرجل خذ خاتمك، قال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فتركه نفوراً مما نفر منه النبي - صلى الله عليه وسلم – وحذر منه وكمال في المتابعة والامتثال حتى إنه لم يأخذه لشدة كراهته لما كرهه النبي - صلى الله عليه وسلم – خرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما-، وثبت في الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :(أنه نهى عن التختم بالذهب)، وهذه قطعة التي توضع على جبهته أعظم من الخاتم، فالواجب ترك ذلك، وهكذا كل عادة سيئة تخالف الشرع يجب تركها، فالعوائد يجب أن تخضع لحكم الله ورسوله، فما كان منها موافقاً للشرع فلا بأس به وما كان منها مخالف للشرع الواجب تركه كهذه العادة، وكعادة بعض الناس إذا تزوج يبقى أياماً وليالي لا يحضر الجماعة ولا يصلي في المسجد، وهذا غلط ومنكر بل عليه أن يظهر ويصلي مع الناس في الفجر وبقية الصلوات في أول ليلة وفي غيرها، فالعرس لا يمنع ولا يسوغ ترك الواجب، فالمؤمن يقوم بما يطلب منه في الزواج وما جرت به العادة مما أباح الله، ولكنه لا يترك ما أوجب الله عليه من أجل العرس، فيصلي مع الناس ويؤدي الواجبات الأخرى ويؤدي حق أهله ولا تنافي بين هذا وهذا.