التحلل الأول

هل يحل لمن طاف طواف الإفاضة وعليه سعي الحج أن يباشر قبل السعي، إذا علق السعي لوقت آخر، وكم المدة التي يجوز تعليق السعي عليها؟

الإجابة

ليس للحاج أن يباشر زوجته بالجماع ودواعيه قبل أن يتمم حجه بالطواف والسعي، فإذا طاف ولم يسع بقي عليه تحريم الزوجة حتى يسع، ولو أخر السعي عن الطواف يوماً أو يومين أو أكثر فلا بد أن يصبر وأن يبتعد عن ...... زوجته حتى يسع لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لما رمى الجمار وحلق -عليه الصلاة والسلام- وتطيب، انتقل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة -عليه الصلاة والسلام- ثم حل الحل كله وروي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النكاح)، وقد ذكر أهل العلم أن التحلل تحللان: أول أو ثاني. فالتحلل الأول يكون باستعمال الطيب واستعمال الملابس المخيطة للرجل ونحو ذلك، فمن كل ما حرم بالإحرام ما عدا النساء. أما التحلل الثاني فيكون بالطواف والسعي بعد الرمي والحلق فبهذا يتم الحل للرجل والمرأة، فإن رمى وحلق أو قصر، ورمت وقصرت، وطاف كل منهما وسعى حصل الحل كامل لكل منهما من كل ما حرم للإحرام، ولا يتعلق بالرمي الأخير في أيام التشريق حل ولا منع، فعلى الحاج أن يمتنع من أهله حتى يطوف ويسع، وليس للطواف حد محدود ولا للسعي حد محدود، فلو أخرهما عن أيام الرمي أو أخرهما جميعاً أو أخر السعي إلى أخر الشهر أو بعد ذلك لأسباب فلا بأس بذلك ولا حرج.