الصلاة في ثوب به دم كبد الإبل مع الجهل به أثناء الصلاة

لقد وقع على ثوبي نقط دم من كبد الإبل وأنا أقطعها، ولا أعلم ذلك إلا من بعد أن شفتها، وإنني قد صليت في ثوبي صلاة الظهر والعصر والمغرب، فهل أقضيها أم لا؟

الإجابة

لا قضاء، ما أصاب الثوب من نقط الدم، ولم تعلميها إلا بعد الصلاة فلا إعادة على الصحيح، إذا مشى الإنسان النجاسة وجهلها في ثوبه ولم يعلم إلا بعد الصلاة فلا قضاء عليه على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ذات يوم يصلي وفي نعليه أذى، فأخبره جبرائيل - عليه الصلاة السلام - بأن فيهما قذراً فخلعهما ولم يعيد أول الصلاة - عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أن الصلاة لا تعاد إذا كان هناك نجاسة في نعل أو في ثوب ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، لكن الحدث ، لا، إذا كان مثلاً صلَّى يظن أنه على طهارة ثم بان أنه على غير طهارة فهذا يعيد على كل حال عند جميع أهل العلم، صلَّى الإنسان أو صلت المرآة تحسب أنها على طهارة ، ثم ذكر أو ذكرت أنها حين صلت ليست على طهارة قد خرج منها بول أو ريح أو ما أشبه ذلك هذا تعيد الصلاة عند جميع أهل العلم، ليس مثل النجاسة. المقدم: لكن هل يعتبر الدم الواقع من كبد الإبل نجس؟ الشيخ: .... ما يعد ، لأن هذا في أثناء الكبد شيء يتعلق في اللحم ما يعد شيئا، ما يعد إلا طاهرا، هذا هو الأقرب فيه، ما يكون فيه أثناء اللحم، أثناء الذبح في أثناء لحم البطن، في الكبد، في الأمعاء، في أشباه ذلك. المقصود أن الدم الذي يبقى في اللحوم وفي العروق لا يضر، إنما الذي ينجس ويضر المسفوح الذي عند الذبح، لكن على كل حال لو فرضنا أن فيها نجاسة من نقط الدم الأخر يسمى نجساً ومن الدم المسفوح أو من النجاسات الأخرى من بول وغيره لم تعلم به إلا بعد الصلاة فلا إعادة.