الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواءً كان زوجته أو غيرها، هذا الصواب. وفيه خلاف بين أهل العلم، للعلماء في هذا أقوال ثلاثة: أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً. والثاني: أنه لا ينقضه مطلقاً، والثالث: التفصيل إن كان عن شهوة وتلذذ نقض وإلا فلا. والرجح من الأقوال الثلاثة أنه لا ينقض مطلقاً لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ -عليه الصلاة والسلام-، ولأن الأصل الطهارة وسلامتها، الأصل سلامة الطهارة، فلا تنقض إلا بدليل واضح، ولأن هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بياناً واضحاً ولم يغفله، أما قوله -عز وجل- في .......: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء[النساء: 43] فالمراد من ذلك الجماع كما قاله ابن عباس وآخرون، وهكذا قراءة: (أو لمستُم النساء) المراد الجماع، كنى الله عنه بالملامسة، واللمس، كما كنى عنه بالمسيس، والله -سبحانه- يكني عن الجماع بهذه الألفاظ، وبالمباشرة، فهذا هو الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء من الإنسان كالمذي وإلا فإنه لا ينقض الوضوء. بارك الله فيكم