تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع

صاحب مطبعة سأل عن زكاتها ، فهناك من قال : إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة ، وهناك من قال : إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة ، وإنتاجها كذلك ، فما الصواب في ذلك ؟

الإجابة

إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع ، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها ، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة ؛ لما روى أبو داود رحمه الله  في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )[1] . أما النقود من الذهب والفضة والعُمَل الورقية ، فكلها تجب فيها الزكاة ، ولو كانت معدة للنفقة ، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول . وبالله التوفيق .
[1] رواه أبو داود في (الزكاة) ، باب (العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟) ، برقم :1562.