هل تجوز التجارة في العملة؟

السؤال: هل تجوز التجارة في العملة مع محاربة الحكومة لها؟ علماً بأن من توجد معه عملة أجنبية يتم مصادرتها منه.

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات الحل وفي العبادات المنع، ولا يخفى عليك قول ربنا جل جلاله: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، والمبيع قد يكون عملة -وهو ما يعرف بالصرف-، وقد يكون سلعة -وهو البيع- أو منفعة -أعني الإجارة-.

هذا وقد بين علماؤنا رحمهم الله أن لولي الأمر تقييد المباح إذا دعت لذلك مصلحة معتبرة يقررها أهل العلم؛ إذ تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة؛ كما منع عمر رضي الله عنه خروج بعض الصحابة من المدينة لحاجته إليهم في الشورى، وكما منع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه من أن يبيع بأقل مما يبيع الناس، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالتسعير، وهكذا؛ فإذا ثبت أن الاتجار بالعملة مثلاً مضر بالاقتصاد فلا حرج على ولي الأمر في تقييده، ويجب على الناس أن يلتزموا بذلك؛ ولو كان في ذلك ضرر على بعضهم؛ لأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام؛ شريطة أن يكون المنع عاماً لا أن يسمح لبعض الناس من ذوي الحظوة دون بعض مما يوغر الصدور ويشتت العزائم، والله المستعان.