من اكتشف أنه صلى وفي ثيابه نجاسة هل يعيدها

إذا اكتشف الإنسان أن في ملابسه شيئا من النجاسة وقد صلى بها بعض الفروض، فهل تبطل تلك الصلوات؟

الإجابة

إذا صلاها وهو جاهل بالنجاسة أو ناسياً لها فليس عليه شيء، إذا فرغ من الصلاة وقد وجد في ثوبه نجاسة فإن صلاته صحيحة، سواءٌ كان ناسياً لها قد علمها قبل ثم نسي، أو كان جاهلاً لها بالكلية، فإن الصواب أن صلاته صحيحة، وليس عليه إعادة، لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ذات يومٍ صلى في نعليه فنبهه جبرائيل أن فيهما قذراً فخلعهما، ولم يستأنف، بل أكمل صلاته -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أن من صلى في شيء فيه نجاسة ولم يعلم فإن صلاته صحيحة، ولكن متى علم يخلع، إذا علم وهو في الصلاة كالنعل خلعها، وإن كان غترة أو عمامة يخلعها أو بشت يخلعه، وهو في الصلاة ولا يضره، أما إن كان لا يمكن خلعه؛ لأنه ليس عليه إلا ثوب واحد يستر عورته وبان فيه نجاسة فإنه يقطع الصلاة لأجل إزالة النجاسة بالغسل أو بإبدال الثوب. جزاكم الله خيراً