الإجابة:
الرضاعة ثابتة كما ذكرت، وإنما الشك في عدد الرضعات، فإذا كانت أرضعته
خمس رضعات، والخمس معناها خمس مصات؛ بأن يمص الثدي، ثم يتركه، ثم يعود
إليه... وهكذا، كل مرة تعتبر رضعة، إذا مص الثدي، وتركه لتنفس،
أو لانتقال من ثدي لآخر، أو لغير ذلك، ثم عاد إليه مرة ثانية، تعتبر
هذه رضعة ثانية، وقد تحصل الخمس رضعات في مجلس واحد، وقد تحصل في
مجالس.
فإذا كان رضع خمس رضعات معلومات؛ فإن هذه البنت تحرم عليه؛ لأنها
أصبحت أخته من الرضاعة، والله تعالى يقول في جملة المحرمات: {وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: آية 23]، وقال صلى الله
عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب" ، وقال صلى الله عليه وسلم: "تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة"
[رواه البخاري في صحيحه].
أما إذا لم يجزم بعدد الرضعات، مع اليقين بحصول الرضاع؛ فإن الأحوط
ألا يتزوجها؛ تجنبًا للشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه
وعرضه" [رواه البخاري في صحيحه]، وقال : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [رواه
الإمام أحمد في]،