حكم من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة

من لم يقرأ الفاتحة في صلاته -سماحة الشيخ- كيف توجهونه؟

الإجابة

أما إذا كان إماماً أو منفرداً فإن صلاته غير صحيحة؛ لا بد يعيد، لأن الفاتحة ركن الصلاة. ولا يجبرها شيء؟ أبداً عليه الإعادة، إما إذا كان مأموم فإن العلماء اختلفوا في المأموم هل تلزمه الفاتحة أم لا؟ والأكثرون على أنها لا تلزمه وأن إمامه يقوم مقامه في ذلك، والصواب أنها تلزمه يقرأها ولو مع الإمام يقرأها مع الإمام وينصت إذا كان في الجهرية لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم -:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم: قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فهذا نص في المأمومين نص وهو صحيح، فوجب الأخذ به، لكن لو فاته القيام لأنه تأخر ولم يأتِ إلا في الركوع أجزأه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل أبو بكرة والنبي راكع فركع دون الصف ودخل في الصف لم يأمره بقضاء الركعة لأنه معذور بفوات القيام، ومثله من كان مع الإمام لكنه سها عن قراءة الفاتحة أو يعتقد قول الجمهور أنها لا تجب عليه صلاته صحيحة، أو جاهل بالحكم الشرعي فلم يقرأ يحسب أنه لا يلزمه القراءة مع الإمام هذا صلاته صحيحة كالذي جاء والإمام راكع بجامع العذر.