تجديد عقد النكاح

هل المرأة التي تزوجها الرجل وهي لا تصلي، وعندما تزوجها عرّفها أمور دينها وصلَّت والحمد لله، فهل في هذا شيء من الناحية الزوجية والأولاد؟

الإجابة

نعم، إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي يجدد النكاح هذا هو الصواب، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجدد إذا، إذا كانت لا تجحد وجوبها وإنما هو تهاونٌ منها, ولكن الصواب أنه يجدد النكاح، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" وهذا يعم الرجال والنساء، فإذا كانت لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح، وهكذا العكس لو كان لا يصلي هو وهي تصلي يجدد النكاح، أما إن كان لا يصليان جميعاً حين الزواج فالنكاح صحيح، مثل بقية الكفرة نكاحهما صحيح، وإذا تاب الله عليهما فالنكاح على حاله. أما إذا كان أحدهما لا يصلي والثاني يصلي فإنه يجدد النكاح؛ لأن الذي لا يصلي كافر، والكافر لا يصح له نكاح المسلمة، والمسلمة لا يصح لها نكاح الكافر، فلا بد من كونهما مسلمين أو كافرين، إلا إذا كانت المرأة من أهل الكتاب كتابية يهودية أونصرانية محصنة جاز أن ينكحها المسلم؛ لأن الله أباح لنا نكاح أهل الكتاب المحصنات، أما إذا كانت زوجته كافرة تترك الصلاة، فالنكاح حينئذ غير صحيح، أو كانت كافرة -بعبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك-، فإن نكاحها باطل حينئذ فعليه أن يجدد النكاح إذا كان مسلماً، والحاصل والخلاصة أنه إذا كانا كافرين أو مسلمين جميعاً فالنكاح صحيح، أو كان مسلم هو والمرأة كتابية فالنكاح صحيح، وأما إن كان كافر والمرأة مسلم فالنكاح باطل، أو كان مسلم وهي كافرة لكنها غير كتابية كالتاركة للصلاة وكالوثنية يكون النكاح غير صحيح أيضاً نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيراً