الإتمام بالمسبوق

إذا صلى إنسان مع آخر قد لحق بعض الركعات مع جماعة سابقة، فما حكم ذلك؟

الإجابة

لا مانع أن يتخذه إماماً وإن كان مأموماً سابقاً لا مانع أن يتخذه الأخير إماماً فيصلي معه وإذا سلم قضى ما عليه,لا مانع, وإن صلى كل واحد على حدة فالحمد لله. جزاكم الله خيراً.