ولي العروسة غائب فهل الزواج صحيح

السؤال: تزوجت زواجا مدنيا في فرنسا بامرأة مسلمة في أبريل 2005. ذهبت لطلب يدها من أبيها في يناير، وأبوها وافق على الفرق، لكن المشكل هو أنه في ابريل عند كتابة العقد كان أبوها مسافرا. شهود العقد كانوا امرأتين في قاعة العقد ورجلين من (رجال الدين الإسلامي - ربما إمامين لمسجد أو عدلين-). سؤالي هو هل زواجي صحيح، وأريد أن أعرف كذلك ما يجب أن أفعله لأن زوجتي حامل حاليا. وشكرا لكم

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأخ السائل يقصد بسفر والد المرأة عند كتابة عقد الزواج أن الوالد لم يباشر العقد كولي للمرأة ولم يوّكل أحدا مكانه كولي - فهذا نكاح باطل لأن الولي شرط في صحة النكاح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا نكاح إلا بولي"، رواه أحمد وأبو داود، وللحديث: "أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها، فنكاحُهَا باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل"، رواه أحمد وأبو داود، وأحق الأولياء بتزويج المرأة والدها وما دامت المرأة مسلمة فيشترط في الولي أن يكون مُسلماً لأن الكافر لا ولاية له على المسلمة لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} فإن كان الأب مسلما تولى عقد النكاح وإن كان كافرا توكل المرأة أحد المسلمين في تزويجها إن لم يكن في عائلة أبيها أحد مسلم.
وعليه فزواجك من تلك المرأة غير صحيح لأن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي كما في سنن البيهقي،
فالواجب عليك تجديد عقد النكاح في وجود ولي المرأة، وما تم بينكما فنكاح شبهة في قول الجمهور يثبت به النسب.
أما الإشهاد فشرط من شروط صحة النكاح، والمقرر عند كثير من أهل العلم أنه لا بد من شاهدين مسلمين ذكرين عدلين بالغين عاقلين. وأنه لا تجوز شهادة النساء في ذلك، لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال: (مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق). ويشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين، ولو كانت الزوجة ذمية وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله،فقد أجاز شهادة أهل الكتاب إذا كانت الزوجة كتابية.



من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.