الواجب توزيع التركة بين الورثة

مات ميت وترك زوجتين وثمانية أولاد، فقامت إحداهن -وهي أم البنات- بإخفاء مال وقدره مائة ألف ريال، ثم بعد ذلك وزعته على بناتها، وعندما عرف البنات أن هذا المال لا يصح وأنه حرام قمن فتصدقن بالمال، فما حكم ذلك، علماً بأن أم الأولاد كان لديها مبلغ مقابل ولم يصرحوا بهذا، فما رأي سماحتكم؟

الإجابة

الواجب الإقرار بالحق وبيان الحقيقة، وأن توزع الأموال بين الورثة كلهم، وليس لزوجةٍ أو غيرها كتمان شيء من المال، لا للزوجة وللأولاد ولا لغيرهم من الورثة، الواجب بيان المال الذي خلفه الميت، وأن يقسم بين الورثة على قسمة الله، فمن جحد شيء من ذلك فهو آثم وعليه أن يغرم للورثة حقوقهم، وعلى ولي الأمر أن يلزمه بذلك إذا ثبت عند ولي الأمر السلطان أو المحكمة، وهذا الأمر العمل الذي فعلته المرأة خيانة، فعلى الزوجتين وعلى الأولاد المكلفين أن يعترفوا بالحق، وأن يقسموا المال بين الورثة على قسمة الله للزوجتين الثمن بينهما والباقي للأولاد ذكورهم وإناثهم للذكر مثل حظ الإنثيين وليس للزوجتين ولا لإحداهما ولا لأحد الأولاد ولا غيرهم من الورثة ولا غيرهم من المسلمين كتمان الحق بل يجب بيان الحق وأن تقسم التركة كلها بين الورثة على قسمة الله. أما وقد وقع الأمر فما هو توجيه سماحتكم؟ المظلوم يشتكي، المظلوم يطالب الظالم بحقه، فإن أعطاه حقه وإلا فله مطالبته إلى الجهات المختصة حتى يعطى حقه إلا إذا سمح وكان رشيداً وسمح عن حقه فلا بأس.