قضاء ما فات من صلاة الكسوف

إذا جاء رجل ليصلي صلاة الكسوف فوجدهم في الركعة الأولى في الركوع الثاني، هل يُحسب له ركعة أم لا؟

الإجابة

إذا جاء المأموم والإمام في الركوع الثاني فإنه يكبر معهم ويصلي معهم ولكن لا يحتسب الركعة لأن العمدة على الركوع الأول يقضي ما فاته يقضي الركوع الأول بركوعيها وسجدتيها ويكون الركوع الثاني إذا أدركه له نافلة وفائدة لكنه عند القضاء يقضي الركعة الأولى بركوعيها وسجدتيها.