الإجابة:
بالنسبة لوضع السم في الحيوان وقتله بذلك: الأصل فيه المنع، لأن الله
عز وجل حرم أن يقتل شيء مما يؤكل إلا بالذكاة، فلا يجوز قتل شيء مما
يؤكل إلا على وجه الذكاة.
لكن إذا حصل في هذا منفعة عظيمة، ولم يجدها فيما لا يؤكل من البهائم
كالحمر الأهلية وغيرها، واضطر إلى أن يجعلها في شاة من غنمه فيدخل هذا
في باب الضرورات، والله تعالى يقول: {وقد
فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.