لا حرج في ذلك، إذا اشترى سلعة تساوي مائة نقداً اشتراها بمائة وعشرين إلى شهر شهرين سنة سنتين لا بأس, المقصود أن الزيادة من أجل الأجل لا حرج في ذلك.