الإجابة:
لا يجوز للرجل استخدام العزل عن زوجته الحرة إلا برضاها، وإذا كان
الرجل عنده أَمَة يتسرى بها فإنه يجوز له أن يعزل عنها، أما الزوجة
الحرة فلا يجوز له أن يعزل عنها إلا برضاها، فإنَّ هذا حقٌ لها أولاً
في الاستمتاع، وثانياً في الإنجاب، وفعلهُ هذا قد يكون سبباً لعدم
استمتاعها كما هو ظاهر في سؤال الأخت، وكذلك العزل يؤخر الإنجاب وهو
حق لها كما هو حق له.
ولهذا فعليه أن يتقي الله جل وعلا، وما ذكره من مبررات وحجج كما ذكرت
الأخت حجج واهية لا تبرر هذا الفعل، وعليها بتخويفه بالله جل وعلا،
فإن أصرَّ على ذلك، فإنها تستطيع أن تسلك الوسائل الشرعية لإقناعه حتى
لو أن تطلب الطلاق، وإن صبرت على ذلك لظروفٍ يعيشها ورضيت بذلك فهذا
خيرٌ لها ومن حقها، لأن الطلاق قد يترتب عليه من المفاسد ما الله به
عليم.
أما قولها: هل لها وسائل أخرى تقضي به وطرها؟ فلا يجوز السحاق ولا
العادة السرية، ولكن قد تلجأ إلى بعض المهدئات التي يصرفها الأطباء
إذا لم تستطع أن تقنع زوجها في هذا الأمر، بينما من الوسائل الأخرى
الصيام أو أن تستخدم موانع الحمل إذا أصر على موقفه ورأت أن الطلاق
سيكون له من المفاسد ما لا تستطيع أن تتحمله فبهذا يتحقق الأمر، والله
أعلم، ووسائل الطب تقدمت اليوم، أما الوسائل المحرمة الأخرى فلا يجوز
كالسحاق أو العادة السرية أو نحو ذلك، والله أعلم.
من أسئلة لقاء ركن الأخوات بفضيلة الشيخ.