حكم صلاة من رأى على ثوبه نجاسة، وحكم الدم

إذا تبين لي أثناء أداء الصلاة نجاسة في الثوب، فهل أكمل الصلاة أم أقطعها، وهل دم الإنسان ودم الحيوان نجس؟

الإجابة

إذا علمت نجاسة وأنت في الصلاة في ثوبك هذا فيه التفصيل: إن كان بالإمكان طرح الثوب الذي فيه النجاسة كالعمامة والغترة، عليك ثوبين، والنجاسة في الأعلى تخلع ذلك ولا حرج يكفي أو في البشت تخلعه وأما إذا كان لا يمكن ذلك النجاسة في ثوبك الأسفل أو في السراويل ولا يمكن خلعه فإنك تقطعها وتغسل النجاسة وتعيد الصلاة أو تبدله بثوب طاهر وتعيد الصلاة. أما إذا كان بالإمكان خلع الثوب الذي فيه نجاسة فلا بأس؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ذات يوم في نعليه، فأخبره جبرائيل أن فيهما قذراً فخلعهما واستمر في صلاته -عليه الصلاة والسلام- خلعهما واستمر ولم يعد أولها، فدل ذلك على أنه إذا أمكن الخلع كالغترة أو البشت أو ثوب أعلى من ثوبين إذا كان الثوب الذي تحته ساتر فإنه يكفي يخلع ذلك، ويكفي، وإلا فعليه أن يقطع الصلاة ويبدل الثوب بثوب طاهر، أو يغسل النجاسة. والدم كله نجس، دم الحيوانات وبني آدم كله نجس إذا كان مسفوحاً. إما إن كان شيء يسير، نقط يسيرة، أصابت الإنسان من ذبيحة، أو من إنسان يعفى عنها على الصحيح عند أهل العلم. أو كان الدم ليس من المسفوح بل هو مما قد يقع داخل اللحوم بأن حمل لحماً فأصابه من اللحم شيء من أثر الدم الذي يكون في اللحم هذا لا يضر هذا محكوم بطهارته، الدم الذي يكون في اللحوم غير الدم الذي يسفح من العنق عند الذبح. فالمقصود أن الدم الذي يكون في اللحوم هذا يعفى عنه وهكذا النقط اليسيرة من الدم الذي يصيب الإنسان من جرح فيه أو جرح في حيوان.