بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فحجهن صحيح، وليس من شرط الطواف أو السعي أو رمي الجمار أو الوقوف بعرفة أو بمزدلفة ليس من شرط ذلك المحرم، المحرم إنما هو شرطٌ في السفر لا يسافرن إلا بمحرم، أما كونهن يؤدين الأنساك بدون محرم فلا يضرهن ذلك، فإذا وقفت المرأة بعرفات وليس معها محرمها أو في مزدلفة أو رمت الجمار أو طافت أو سعت وليس معها محرمها فلا حرج في ذلك، وحجهن صحيح، ورميهن صحيح، ووقوفهن صحيح والحمد لله.