ما حكم نقل كفالته بدون علم الكفيل؟

السؤال: لي أخ يعمل ببلد عربي، ولا يستطيع نقل الكفالة لعدم موافقة الكفيل، وأخي يعمل محاسباً عنده، فهل على أخي إثم إذا نقل كفالته بدون علم الكفيل؟ علماً بأن الكفيل أمي (لا يقرأ ولا يكتب).

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكفالة من عقود التبرعات التي يستحب بذلها وعدم منعها، أما مسألة نقل الكفالة: فإن كان أخوك في حاجة للعمل لعدم توفر عمل آخر في بلده أو مضطراً للبقاء في تلك البلد، وما شابه، مع تعنت الكفيل في رفضه لنقل الكفالة، فيجوز في تلك نقل الكفالة بدون علم الكفيل شريطة ألا يترتب ضرر على الكفيل.

أما لو ترتب ضرر على الكفيل أو لم يكن أخوك في حاجة ماسة للعمل أو المقام فلا يجوز ذلك، والله أعلم.



من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.