بيع الكتب الموقوفة وشراؤها

السؤال: سائلٌ يسأل عن بيع الكتب المكتوب عليها: "وقف"، وشرائها.

الإجابة

الإجابة: الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يحل أخذ ثمنه، لكنَّ شراء الكتاب الموقوف؛ استنقاذاً ليُنتفع به لحاجته إليه، بشرط بقائه على وقفيته وعدم تملكه، ولا يمنعه أهله إذا استغنى عنه أرجو أن لا بأس به بالنسبة للمشتري.

وأما البائع: فلا يحل له الثمن، وليس هذا ببيع وشراء حقيقي، ولكنه استنقاذ كما تقدم، والله أعلم.