الإجابة:
تجوز الضحية عن الميت بشاة أو بجمل، ومن قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن
جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يدخل غيره من
أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في
ثمنه، ويكون سُبعُه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة،
والبقركالإبل في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .