المسح على الخفين

السؤال: إذا مسح الإنسان على خفيه، ثم نـزع أحدهما وأحدث، يمسح على أحدهما ويغسل الرجل الأخرى، وصلى على هذه الكيفية، لأن في رجله التي لم ينـزعها حرق، وهو جاهل بالحكم، فهل يعيد الصلوات التي صلاها؟ وماذا يفعل إذا لم يعرف عدد الصلوات أو عين التي صلاها بهذه الكيفية؟

الإجابة

الإجابة: إذا مسح على الخفين ثم نزع إحداهما بطل وضوءه، عليه أن يعيد الوضوء من جديد، فإذا كان صلى صلوات يعيدها بالترتيب، إذا كان ما يعرف يصلي على حسب ما يغلب على ظنه إن غلب على ظنه أنها عشر صلوات أو عشرين صلاة أو ثلاثين، يصلي ثلاثين صلاة، يسردها في الضحى أو في بالليل، ويستريح إذا تعب، ولا يؤخرها: ظهر مع ظهر، عصر مع عصر، يسردها بالترتيب: فجر ظهر عصر مغرب عشاء، إلا إذا كانت كثيرة مدة طويلة هذا يستغفر فيما مضى، عليه التوبة، ويستغفر فيما مضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي الذي كان ينقر الصلاة كنقر الغراب أن يعيد صلوات كثيرة، نعم.