الإجابة:
أولاً: المشروع في هدي التمتع والقران وما يساق من الحل إلى الحرم أن
يتصدق منه، ويهدي ويأكل أثلاثاً، وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس.
ثانياً: الدم الواجب غير هدي التمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم
جبران النسك، ودم جزاء الصيد، ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت
عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وما وجب منها في
الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم.
ثالثاً: المشروع في ذبح هدي التمتع والقران أن يكون في منى أو مكة، أو
في موضع من الحرم؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بمنى
وقال: "نحرت ههنا، ومنى منحر، وفِجَاج مكة
كلها طريق ومنحر".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .