قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وذكر أثناءها..

السؤال: رجل قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وذكر أثناءها، فهل حكمها حكم من قام عن التشهد الأول أنه إذا قام وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع؟ وهل عليه سجود سهو؟ وهل هو قبل السلام أو بعده؟

الإجابة

الإجابة: إذا ذكر في أثناء الركعة الزائدة في أي موضع منها فإنه يجلس فوراً، وليس صحيحاً ما يتوهمه كثير من طلبة العلم أن حكم هذه الركعة الزائدة حكم من قام عن التشهد الأول فلا يرجع إذا استتم قائماً، بل يجب عليه الرجوع متى علم ولو استمر المصلي في الزيادة مع علمه بذلك فإنه يكون زاد في صلاته شيئاً عمداً، وهذا يبطل الصلاة، وعليه سجود السهو إذا رجع وموضعه بعد السلام.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.