الإجابة:
الراجح أن "السُنة القبلية": وقتها ما بين دخول وقت الصلاة وفعل
الصلاة فراتبة الظهر القبلية يدخل وقتها من أذان الظهر أي من زوال
الشمس وينتهي بفعل الصلاة أي بصلاة الظهر.
و"السُنة البعدية": يبتدئ وقتها بانتهاء الصلاة وينتهي بخروج الوقت،
ولكن إذا فات وقت السُنة القبلية من إثر تفريط من الإنسان فإنه يقضيها
بعد الصلاة، أما إذا أخَّر الراتبة القبلية عن وقتها بلا عذر فلا
تنفعه ولو قضاها، لأن القول الصحيح أن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا خرج
وقتها بلا عذر لا تصح ولا تقبل.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر -
باب صلاة التطوع.