أفتى بنات أخيه بجواز لبس النقاب في الإحرام أثناء العمرة

السؤال: شخص أفتى لبنات أخيه بجواز لبس النقاب في الإحرام أثناء العمرة، هذا الشخص أُخبر بخطأ فتواه لكنه أصر على رأيه وادعى العلم و أخبرن بنات الأخ بحرمة ذلك لكنهن لبسن النقاب نظرا لقدرة ذلك الشخص على الإقناع، فهل بنات الأخ يأثمن للبس النقاب في الإحرام، وإذا كانت الإجابة نعم فماذا يجب عليهن، ماذا على الشخص (عم البنات ) حتى يحاجه شخص آخر ويجعله يقر بخطأ فتواه ؟

الإجابة

الإجابة: أولاً: بنات الأخ هنا لا يأثمن، والإثم على من أفتاهن. قال صلى الله عليه وسلم: "من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه زاد". رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ثانياً: ليس عليهن فدية، طالما أنهن اعتمدن قول هذا العمّ.
ثالثاً: عليه هو الإثم للحديث المتقدّم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين". رواه البخاري. إذاً فلبس النقاب للمُحرِمة من محظورات الإحرام. وعليه الفدية عن كل واحدة. وهي فدية أذى، ويُخيّر فيها بين:
- نُسك ( شاة تُذبح وتوزّع على فقراء الحرم )
- إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
- صيام ثلاثة أيام عن كل واحدة.
لقوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: "صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة". رواه البخاري ومسلم. وهو بذلك يقوم مقام من أفتاهن بغير عِلم. أعني فيما يتعلق بالكفارة. وبهذا لن يُفتي مرة أخرى بغير عِلم !
والله تعالى أعلى وأعلم.