التصرف في أموال الوقف في غير ما وقف له

يذكر بأنه إمام لأحد المساجد، ومدرس في الصباح والمساء, يقول: أعمل بلا راتب وجاء أحد الصالحين وأعطاني مبلغاً باسم المسجد, فهل حرام عليّ أن أستعمل هذا المال لنفسي؟

الإجابة

إذا كان أعطاك إياه لمصلحة المسجد كتعمير أو فراش أو لفقراء فلا تأخذ منه شيئا، أما إذا أعطاه لك وقال: هذا مساعدة مني لك فلا بأس، أما إذا أعطاك إياه لمصلحة المسجد من فراش أو تعمير أو سراج أو غيرها من مصالح المسجد فليس لك أن تأخذ منه شيئاً، بل يصرف في مصالح المسجد. أما إذا أعطاك إياه وقال: تصدق به أصرفه فيما تراه من وجوه الخير فاعمل به في وجوه الخير، لا تأخذ منه شيئاً أنت لك، بل تصرفه في وجوه الخير التي أشار إليها، لأنك وكيل.