منع الزوج زوجته من الخروج إلى الأقارب

أنا أخشى من الله - عز وجل -، ولا أريد أن يلحقني شيء، وهو يمنعني أن لا أخرج من البيت، وأنا لا أخرج سوى لعماتي، وإذا خرجت أكن مستترة جداً حتى الذهاب إلى السوق لا أذهب إليه، بل أوصي والدتي بما أحتاج إليه، فما الحكم في ذلك؟

الإجابة

إذا منع الزوج زوجته من الخروج لعماتها أو خالاتها أو السوق أو نحو ذلك فعليها أن تمتثل، وعليها السمع والطاعة في ذلك إلا إذا قصر بأن لم يشتر لها حاجتها اللازمة في البيت ولم ينفق عليها فلها الخروج لأنه قصر في حقها. أما مادام أنه يقضي حاجتها ويعطيها مطالب البيت فليس لها الخروج إلا بإذنه وإذا منعها من الخروج لعمة أو خالة أو الجيران أو غير ذلك فعليها أن تمتنع وعليها أن تحل المشكلة بالكلام الطيب معه والمذاكرة معه فيما يضرها في هذا الشيء، والأسلوب الحسن الذي يلين قلبه حتى يأذن لها. أما المكابرة والعصيان فلا تجوز، فالواجب عليك أيها السائلة أن تسمعي وتطيعي وتخاطبيه باللتي هي أحسن حتى يرضى ويأذن. بارك الله فيكم.