الإجابة: يكون حكمه كفارة اليمين. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء: أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها أو حرمته على نفسها، فالصحيح في هذا أنّ عليها كفارة اليمين.