لمسبوق هل تكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة النقل

لو أتيت والجماعة في الركوع أو السجود، فهل تكفي تكبيرة الركوع أو السجود، أم لا بد من تكبيرة قبلها للإحرام، ثم تليها تكبيرة الركوع أو السجود؟

الإجابة

إذا جاء والناس ركوع فإن الواجب عليه أولاً أن يكبر تكبيرة الإحرام أولاً، ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحناءه لتكبيرة الركوع فإنه يكبرها، وإذا لم تيسر ذلك أجزأه تكبيرة الإحرام، تجزؤه على الصحيح، ولكن إن أتى بهما جميعاً فهذا هو الأفضل والأكمل خروجاً من خلاف العلماء ثم يركع مع إمامه، وتجزئه الركعة هذه، وليس عليه قضاء الركعة، بل تجزئه هذه الركعة التي أدركها الإمام فيها حال الركوع، أما إذا جاء وهم في السجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط وهو واقف ثم ينحط ساجداً بدون تكبير، ولا تجزئه هذه الركعة؛ لأنه فاته ركوعها وقيامها.