رجل كبير في السن لا يستطيع أن يترك زوجته التاركة للصلاة لخدمتها له

عندنا رجل كبير في السن يبلغ من العمر تسعين عاماً، ولديه زوجة لا تصلي، مع العلم أنه أمرها بالصلاة فأبت، فهجرها فصلت حيناً - أي: بعض الأيام - وقطعتها، فأعطاها مرتباً يومي - أي: بعض النقود - ثم قطعتها، فقال لها: أنا بريء منكِ يوم الحساب، وأترك الأمر إلى الله، فقلت له: طلقها، قال: لا أستطيع، أنجبت منها أولاداً كثيرين وأنا رجل كبير في السن، ولا أستطيع الزواج مرةً أخرى، وليس عندي من يعد لي الطعام ويقوم بواجبي وواجب بيتي، فهل لهذا الرجل أن يبقى مع هذا المرآة والحال ما ذكر، أم توجهونه إلى شيء آخر، علماً بأنه من المحبين لهذا البرنامج؟

الإجابة

الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن تارك الصلاة عمدا يكون كافرا كفرا أكبر ، فهذه المرآة تعتبر كافرة كفرا أكبر ، وبخروجها من العدة بعد كفرها تكون غير امرأة له ، لكن لا مانع من أن تخدمه ، وأن تخدم أولادها، وعليه أمرها بالحجاب ، وغض البصر عنها ، وأن لا يخلو بها ، ولا حرج أن تبقى في خدمة أولادها ، وينفق عليها من أجل خدمة أولادها وأولاده، مع الدعاء لها بالهداية ، ومع النصيحة لعل الله يهديها فترجع إلى الصواب، وهكذا أهلها ينصحونها لعل الله يهديها بأسبابهم ، وبكل حال هو يعتبرها خادمة لا زوجة ، ولا يخلو بها، ولا ينظر إليها، ويأمرها بالحجاب عنه حتى يهديها الله، ويردها إلى الصواب، فإذا هداها ورجعت إلى الصواب فهي زوجته. المقدم: إذا لا بد أن يكون موقفه حازما والحال ما ذكر؟!! الشيخ: هذه هو الواجب عليه، واختلف العلماء هل ترجع إليه بنكاح جديد أم لا ترجع بنكاح جديد؛ لأنه لم يطلقها وتبقى معلقة متى هداها الله رجعت إليه؟ الصواب أنها ما دامت بهذه الحال ، ولم ترغب النكاح في غيره، وهو لم يطلقها متى رجعت، وهداها الله فهي زوجته.