صرف الزكاة للأقارب الفقراء

هل يجوز إخراج الزكاة من المال الذي بلغ نصاباً، واشتريت بهذا النصاب تمراً وقسمته بالتساوي على الأقارب أو الفقراء؟

الإجابة

إذا نويت بذلك الزكاة أجزى على الصحيح، إن اشتريت بالنصاب كله تمراً أو حنطة أو أرزاً أو ملابس وقسمته ونويت بعضه عن الزكاة فهذا مجزئ عن الصحيح؛ لأنه يجوز إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها، وكان ذلك لمصلحة شرعية؛ لأن بعض من تعطينه قد لا يحسنون التصرف، فإذا دفعت عروضاً لهم عن الزكاة لكونهم فقراء فلا بأس، أما إذا كانوا أغنياء لا، لا بد أن يكونوا فقراء، إذا أعطيتيهم مقدار الزكاة من النقود أو من العروض من الحبوب أو الملابس بقدر الزكاة أجزأ ذلك إذا كانوا فقراء، ولكن لا بد أن يكونوا غير الأم والأب، يعني إخوة أو أعمام أو أخوال، أما الأب والأم والأجداد والجدات والأولاد لا تصرف فيهم الزكاة، الزكاة لا تصرف فيهم تصرف في غيرهم، ولكن تعطينهم من مالك غير الزكاة، أما الإخوة والأقارب الآخرون فلا بأس أن يعطوا من الزكاة إذا كانوا فقراء، إما نقود .......، وإما ما يقابل ذلك من الطعام أو من الملابس إذا رأيت أن إعطائهم ذلك أنسب على حسب القيمة. أفادكم الله