تقارب السن بين الخاطب والمخطوبة

أنا بنت زوجوني من رجل أكبر من أبي، وهذا الرجل متزوج من قبل، ولم ينجب أولاداً، وزوجوني غصباً عني، وأمضيت مع هذا الرجل تسعة أشهر، وكرهت العيش معه، ورجعت إلى أهلي، وطلبت الطلاق، ورفض، وهو يقول: إن المهر الذي دفعته يتجاوز(100) ألف ريال، ووالدي يقول: إن هذا ال

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فهذه المسألة مسألة خصومة، والمرجع فيها المحكمة، فعليك أو وليك أن يراجع المحكمة مع الزوج، والحاكم الشرعي ينظر في الأمر ويحكم بينكما فيما يراه شرعاً ونسأل الله للجميع التوفيق. جزاكم الله خيراً، هل تتفضلون سماحة الشيخ بتوجيه الناس فيما يخص تقارب السن بين الخاطب، والمخطوب؟ الواجب على الأولياء أن لا يزوجوا مولياتهم إلا بالرضا، هذا هو الواجب، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر)، الأيم التي قد تزوجت سابقاً، (ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت)، وفي الحديث الآخر يقول - صلى الله عليه وسلم -: (والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها)، فلا يجوز للأب، ولا غير الأب أن يزوجوا إلا بالرضا، ولو أنها بنته ولو أنها بكر، ليس له على الصحيح من أقوال العلماء أن يزجها إلا بإذنها، هذا شيء يتعلق بمصلحتها، فليس له أن يزوجها إلا بإذنها، يختار لها الكفء الطيب في دينه، وأخلاقه، وأسرته يختار لها الطيب، ويشير، وينصح لها هو، وإخوتها ينصحونها وأعماها بالطيب، ولكن متى أبت لا تجبر، هي أعلم بنفسها، وهكذا البقية الأولياء من باب أولى إخوانها، وأعمامها لا يجبرونها على الزواج، لا بد من إذن، وأما كونها تمتنع، فلا ينبغي لها أن تمتنع، إذا جاء الكفء ينبغي لها أن تقبل من أبيها، وإخوانها وأعمامها، إذا جاء الكفء في دينه وأسرته، ينبغي لها أن تقبل، والزواج فيه خيرٌ كثير ومصالح جمة، وفي الحديث يقول - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، وهذا يعم البنات والبنين، فالشباب من الرجال، والنساء عليه أن يتزوج إذا استطاع، والرجل يستطيع بالتماس المرأة، وتسليم ما يلزم من المهور، والمرأة تستطيع إذا خطبها الكفء، أن تجيب، وفي إمكان وليها أيضاً أن يسعى لها وأن يلتمس لها الكفء ولو خطب لها لا حرج، لو خطب لها من يراه كفؤاً فلا حرج في ذلك، وقد ثبت أن عمر - رضي الله عنه - لما تأيمت ابنته حفصة من زوجها، عرضها على عثمان، وقال ما عندي رغبة في الزواج هذا الوقت، وعرضها على الصديق -رضي الله عنه- أبو بكر، فتوقف سكت الصديق وأخبر عمر بعد ذلك أنه إنما سكت؛ لأنه سمع أن النبي يرغب في الزواج منها، فتزوجها النبي - عليه الصلاة والسلام -، فلا بأس أن يخطب الرجل لموليته من بنت، أو أخت يقول لفلان الذي يعرف أنه طيب، ترى عندي بنت، أو ترى عندي أخت إذا كان لك رغبة، ولكن لا يزوجها إلا بإذنها يعرض عليها، ويخبرها أن هذا كفء وانه طيب وصفته كذا وصفته كذا، والمشروع لها أن تجيب، وأن تحرص على الزواج إذا جاء الكفء الطيب، أما الجبر فلا يجوز جبر البنات وإلزامهن بزوجٍ لا يرضينه، لا من أبيهن ولا من إخوانهن ولا من غيرهم من الأولياء، وعليها هي البنت أيضاً أن تجتهد في الموافقة على الخاطب الكفء، ولا تتعنت، ولا تتشدد في الأمور؛ لأنها قد تتشدد في الأمور أو تتعنت فتتعطل، فيتأخر وجود الزوج الكفء، فينبغي البدار بالقبول إذا جاء الكفء، ينبغي البدار منها، ومن أوليائها. جزاكم الله خيراً.